اختصاصات الجماعة


  يحدد القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، اختصاصات جماعة إفران، الذي تنص مادته الثالثة على ما يلي: "يرتكز تدبير الجماعة لشؤونها على مبدأ التدبير الحر الذي يخول بمقتضاه لكل جماعة، في حدود اختصاصاتها المنصوص عليها في القسم الثاني من هذا القانون التنظيمي، سلطة التداول بكيفية ديمقراطية، وسلطة تنفيذ مداولاتها ومقرراتها، طبقا لأحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية المتخذة لتطبيقه.

و يرتكز التنظيم الجماعي على مبدأي التضامن والتعاون بين الجماعات وبينها وبين الجماعات الترابية الأخرى، من أجل بلوغ أهدافها، وخاصة إنجاز مشاريع مشتركة وفق الآليات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي".

و فصَّل القانون الاختصاصات في القسم الثاني المعنون بـ"اختصاصات الجماعة"، ابتداء من المادة 77 على الشكل التالي:

مبادئ عامة ** المادة  77 **

تناط بالجماعة داخل دائرتها الترابية مهام تقديم خدمات القرب للمواطنات والمواطنين في إطار الاختصاصات المسندة إليها بموجب القانون التنظيمي للجماعات وذلك بتنظيمها وتنسيقها وتتبعها، ولهذه الغاية تمارس اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة مع الدولة واختصاصات منقولة إليها من هذه الأخيرة.

الاختصاصات الذاتية للجماعة ** المواد من 78 إلى 82 **

تشتمل الاختصاصات الذاتية على الاختصاصات الموكولة للجماعة في مجال معين بما يمكنها من القيام، في حدود مواردها، وداخل دائرتها الترابية، بالأعمال الخاصة بهذا المجال، و لاسيما التخطيط والبرمجة والانجاز و التدبير و الصيانة.

 برنامج عمل الجماعة:

تضع الجماعة، تحت إشراف رئيس المجلس، برنامج عملها وتعمل على تتبعه وتحيينه وتقييمه، ويحدد هذا البرنامج الأعمال التنموية المقرر إنجازها أو المساهمة فيها بتراب الجماعة خلال مدة ست سنوات ويتضمن تشخيصا لحاجيات وإمكانيات الجماعة وتحديدا لأولوياتها وتقييما لمواردها ونفقاتها التقديرية الخاصة بالسنوات الثلاث الأولى ويأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع.

 المرافق والتجهيزات العمومية الجماعية:

تقوم الجماعة بإحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية اللازمة لتقديم خدمات القرب في الميادين التالية:

  •  توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء؛
  •  الإنارة العمومية؛
  •  التطهير السائل والصلب ومحطات معالجة المياه العادمة؛
  •  تنظيف الطرقات والساحات العمومية وجمع النفايات المنزلية والمشابهة لها ونقلها إلى

    المطارح ومعالجتها وتثمينها؛

  •  السير والجولان و تشوير الطرق العمومية ووقوف العربات؛
  •  حفظ الصحة؛
  •  نقل المرضى والجرحى؛
  •  نقل الأموات والدفن؛
  •  إحداث وصيانة المقابر؛
  •  الأسواق الجماعية؛
  •  معارض الصناعة التقليدية وتثمين المنتوج المحلي؛ 
  •  أماكن بيع الحبوب؛
  •  المحطة الطرقية لنقل المسافرين؛
  •  محطات الاستراحة؛
  •  إحداث وصيانة المنتزهات الطبيعية داخل النفوذ الترابي للجماعة؛
  •  مراكز التخييم والاصطياف؛

كما تقوم الجماعة بموازاة مع فاعلين آخرين من القطاع العام أو الخاص بإحداث و تدبير المرافق التالية:

  • السوق الأسبوعي؛
  • السوق المركزي؛
  • المجزرة والذبح ونقل اللحوم؛

التعمير وإعداد التراب:

في إطار مراعاة القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، تختص الجماعة في مجال التعمير بما يلي:

  • السهر على احترام الاختيارات والضوابط المقررة في مخططات توجيه التهيئة

    العمرانية وكل الوثائق الأخرى المتعلقة بإعداد التراب والتعمير؛

  • الدراسة والمصادقة على ضوابط البناء الجماعية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري

    بها العمل؛

  • تنفيذ مقتضيات تصميم التهيئة ومخطط التنمية القروية بخصوص فتح مناطق

    جديدة للتعمير وفقا لكيفيات وشروط تحدد بقانون؛

  • وضع نظام العنونة المتعلق بالجماعة، يحدد مضمونه وكيفية إعداده وتحيينه

   بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

التعاون الدولي:

يمكن للجماعة إبرام اتفاقيات مع فاعلين من خارج المملكة في إطار التعاون الدولي وكذا الحصول على تمويلات في نفس الإطار بعد موافقة السلطات العمومية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

لا يمكن إبرام أي اتفاقية بين الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات أو مجموعة الجماعات الترابية ودولة أجنبية.

يمكن للجماعة إبرام اتفاقيات مع فاعلين من خارج المملكة في إطار التعاون الدولي وكذا الحصول على تمويلات في نفس الإطار بعد موافقة السلطات العمومية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
لا يمكن إبرام اتفاقية بين جماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات أو مجموعة الجماعات الترابية ودولة أجنبية.

الاختصاصات المشتركة ** من المادة 87 إلى 89 **

تشمل الاختصاصات المشتركة بين الدولة والجماعة الاختصاصات التي يتبين أن نجاعة ممارستها تكون بشكل مشترك، وتمارس هذه الاختصاصات بشكل تعاقدي، إما بمبادرة من الدولة أو بطلب من الجماعة كما يمكن أن تتم ممارستها طبقا لمبدأي التدرج والتمايز، وتشمل المجالات التالية:

  • تنمية الاقتصاد المحلي وإنعاش الشغل؛
  • المحافظة على خصوصيات التراث الثقافي المحلي وتنميته؛
  • القيام بالأعمال اللازمة لإنعاش وتشجيع الاستثمارات الخاصة، ولاسيما إنجاز البنيات

   التحتية والتجهيزات والمساهمة في إقامة مناطق للأنشطة الاقتصادية وتحسين

    ظروف عمل المقاولات.

و لهذه الغاية يمكن للجماعة أن تساهم في إنجاز الأعمال التالية:

  • إحداث دور الشباب؛
  • إحداث دور الحضانة ورياض الأطفال؛
  • إحداث المراكز النسوية؛
  • إحداث دور العمل الخيري ومأوى العجزة؛
  • إحداث المراكز الاجتماعية للإيواء؛
  • إحداث مراكز الترفيه؛
  • إحداث المركبات الثقافية؛
  • إحداث المكتبات الجماعية؛
  • إحداث المتاحف والمسارح والمعاهد الفنية والموسيقية؛
  • إحداث المركبات الرياضية والميادين والملاعب الرياضية والقاعات المغطاة والمعاهد

   الرياضية؛

  • إحداث المسابح؛
  • المحافظة على البيئة؛
  • صيانة مدارس التعليم الأساسي؛
  • صيانة المستوصفات الصحية الواقعة في النفوذ الترابي للجماعة؛
  • صيانة الطرقات الوطنية العابرة لمركز الجماعة ومجالها الحضري؛
  • بناء وصيانة الطرق والمسالك الجماعية.

الاختصاصات المنقولة ** من المادة 90 إلى 91 **

تحدد مجالات الاختصاصات المنقولة من الدولة إلى الجماعة اعتمادا على مبدأ التفريع مجالات الاختصاصات المنقولة من الدولة إلى الجماعة، و تشمل هذه المجالات بصفة خاصة:

     - حماية وترميم المآثر التاريخية والتراث الثقافي والحفاظ على المواقع الطبيعية؛

     - إحداث وصيانة المنشآت والتجهيزات المائية الصغيرة والمتوسطة.

و يراعى مبدأي التدرج والتمايز بين الجماعات عند نقل الاختصاصات من الدولة إلى الجماعة.